محمود عبد الرحمن عبد المنعم

492

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الفعل جميع الوقت كما في : ( إن أقمت هذه السنة ) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها ، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى : . * ( كِتاباً مَوْقُوتاً ) * [ سورة النساء ، الآية 103 ] : أي مفروضا في الأوقات . « القاموس المحيط ص 208 ، والكليات ص 945 ، والتوقيف ص 731 ، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 16 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 348 ، والمغرب ص 490 ، وأنيس الفقهاء ص 68 ، 69 ، والكليات ص 945 » . وقت الغداء : من طلوع الفجر إلى الزوال . ووقت العشاء : من الزوال إلى نصف الليل . ووقت السحور : بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر . « الإقناع 4 / 70 » . وقت الأداء جمرة العقبة : قال ابن عرفة : هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب . قال فيما إذا غربت الشمس : هل يرمى ؟ فالجواب : يرمى ، واختلف في لزوم الدم . قال الشيخ ابن عرفة : فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء ، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء . « شرح حدود ابن عرفة 1 / 183 » . وقت الفضيلة ووقت التوسعة : قال ابن عرفة فيهما : « الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة » . قال الرصاع : فكأنه قال : وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر . ثمَّ عرف وقت التوسعة